نظام الدراسة

الـتـمـديـد :

يجوز تمديد فترة دراسة الطالبة بعد انتهاء المدة النظامية وفقاً للتسلسل الآتي :

  1. التمديد الأول : بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب لمدة سنة أو أقل من تاريخ انتهاء فترة دراستها المحددة في قرار تسجيلها المبنية على توصية اللجنة الدائمة للدراسـات العليا لطالبات الإشـراف المشترك ، ويصدر بذلك قرار إداري تنفيذي .
  2. التمديد الثاني :بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب لمدة سنة أو أقل اعتباراً من تاريخ انتهاء التمديد الأول المبنية على توصية اللجنة الدائمة للدراسـات العليا لطالبات الإشـراف المشترك ، ويصدر بذلك قرار إداري تنفيذي .
  3. التمديد الثالث : يجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب واللجنة الدائمة للدراسـات العليا لطالبات الإشـراف المشترك تمديد دراسة الطالبة لسنة ثالثة ، كحد أقصى اعتباراً من تاريخ انتهاء التمديد الثاني ، ويصدر بذلك قرار إداري تنفيذي.

الإنقطاع:

توصي اللجنة الدائمة للدراسات العليا لطالبات الإشراف المشترك بإنهاء دراسـة الطالبة إذا ثبت انقطاعها عن الدراسة بموجب التقارير المقدمة من المشرفين على دراستها وذلك طبقاً لما ورد في المادة 36 من هذه القواعد . 


آخر تحديث
6/8/2010 12:21:17 AM